الإطار القانوني

قانون الاستثمار في 5 نقاط

إطار استثماري فريد من نوعه

تحسين الوصول إلى السوق

تعزيز ضمانات المستثمرين

تبسيط الإجراءات

حوافز تتماشى مع أولويات الاقتصاد الوطني

الأحكام الجديدة

الإطار القانوني للاستثمار في تونس يتوافق مع المعايير الدولية ويشجع الاقتصاد الحر ويوفر إجراءات مرنة وحماية مناسبة للمستثمرين من القطاع الخاص بفضل القوانين الجديدة المعتمدة والتي حسنت ظروف الاستثمار وجذبت تدفقا كبيرا من الاستثمارات الخاصة والوطنية والدولية.

الإجراءات القانونية

لمزاولة نشاط تجاري أو اقتصادي في تونس ، يجب على المستثمر التسجيل أولاً إما كمؤسسة فردية أو كشركة تجارية.
نوع الشركة الحد الأدنى لرأس المال عدد المساهمين إدارة
مؤسسة فردية "رأس المال " لا ينطبق -- التاجر الوحيد

رائد الأعمال والشركة يشكلان نفس الشخص.شراكات

نوع الشركة الحد الأدنى لرأس المال عدد المساهمين إدارة
شركة ذات مسؤولية محدودة 1000 دينار شخصان أو أكثر بما لا يتجاوز الخمسين مدير (مديرين) شريك (شركاء)
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات عضو واحد 1000 دينار شخص واحد الشريك الإداري

الشركات تجمع الشركاء الذين يعرفون ويثقون ببعضهم البعض. ولا يمكن تحويل حصة الشريك إلا بموافقة جميع الشركاء الآخرين.

وتتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة المكونة من شخص واحد من مساهم واحد، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا.
ولا يجوز لشخص طبيعي أن يشكل سوى ملكية واحدة ذات مسؤولية محدودة، ولا يجوز أن تشكل الملكية الوحيدة ذات المسؤولية المحدودة ملكية فردية أخرى ذات مسؤولية محدودة.
ويجوز للشريك الوحيد أن يفوض إدارة الشركات إلى ممثل واحد فقط.
ويقوم الشريك الوحيد أو الوكيل بالتوقيع على جميع قرارات الشركات وتسجيلها في سجل خاص يوقع عليه بالأحرف الأولى قلم المحكمة الابتدائية في المكان الذي يوجد فيه مكتبها المسجل.
نوع الشركة الحد الأدنى لرأس المال عدد المساهمين إدارة
شركة مساهمة عامة 5000 دينار 7 شركاء على الأقل مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ومجلس الإدارة
شركة التوصية بالأسهم 5000 دينار شريك واحد أو أكثر من الشركاء المحدودين والشركاء العامين مدير (مدراء) من بين الشركاء المتضامنين ومجلس

كل شريك ملزم فقط في حدود مساهمته. الحصة التي يتلقاها، من حيث المبدأ، قابلة للتفاوض بحرية.

أنظمة الاستثمار

تعريف

الشركات المصدرة بالكامل هي:

  • التي يكون إنتاجها مخصصا بالكامل للتصدير.
  • التي تقدم خدمات في الخارج أو في تونس بهدف استخدامها في الخارج..
  • التي تعمل حصرا مع الشركات المنشأة في مجمعات النشاط الاقتصادي والمصدرة كليا

المزايا

  • ما بين 10٪ و 35٪ ضرائب على الأرباح
  • لا توجد ضريبة القيمة المضافة للمدفوعات الواردة من الخارج والمشتريات في تونس
  • ضريبة بنسبة 10٪ على الأرباح غير المعاد استثمارها،
  • بين 0٪ و 16.57٪ معدل ضريبة رواتب أصحاب العمل للموظفين
  • حرية استيراد السلع المعفاة من الرسوم والضرائب اللازمة للإنتاج
  • يمكن بيع ما يصل إلى 30٪ من المبيعات في السوق المحلية
  • إمكانية تعيين ما يصل إلى 4 موظفين إداريين وإداريين من جنسيات أجنبية

تعريف

نظام الشركات المصدرة بالكامل تعتبر الشركات المصدرة بالكامل غير مقيمة (في الخارج) عندما يكون رأس المال مملوكًا بنسبة 66 ٪ على الأقل من قبل التونسيين غير المقيمين أو الأجانب من خلال استيراد العملات القابلة للتحويل. ثم يقال إن الشركة “خارجية” عندما تكون قد أنشأت مكتبها الرئيسي في بلد لا تمارس فيه أية تجارة ولا يوجد مديروها المسؤولون مقيمين هناك.

المزايا

  • اتفاق الازدواج الضريبي بين أوروبا والمغرب العربي وتونس
  • لا توجد ضريبة القيمة المضافة للمدفوعات الواردة من الخارج والمشتريات في تونس
  • ضريبة بنسبة 10٪ على الأرباح غير المعاد استثمارها،
  • ما بين 10 في المائة و 35 في المائة من الضرائب على الأرباح (انظر الملاحظة رقم 1) 
  • طلب شخص واحد فقط (حتى الأجنبي) لتأسيس الشركة
  • يتم احترام السرية المصرفية قانونًا
  • بين 0٪ و 16.57٪ معدل ضريبة رواتب أصحاب العمل للموظفين
  • لا توجد ضريبة على المرتبات للمدير الذي لا يتقاضى مرتبا
  • تكاليف أجور أقل بكثير من أوروبا (SMIC في تونس =€133.35)
  • رأس مال لا يقل عن 300 يورو لتشكيل شركة (رأس المال غير محظور)
  • ضمان تحويل الأرباح
  • سجل شركتك في 72 ساعة

المزايا المالية

  • إمكانية فتح حسابات مصرفية بعملات قابلة للتحويل أو بالدينار
  • خدمات إدارة الحسابات عن بعد
  • لا حدود للمعاملات الأجنبية
  • تتوفر العديد من شروط الانسحاب (البطاقة الدولية، التحويل السريع

تشجيع إنشاء الشركات الخدمية أو الصناعية "القانون رقم 71-2016 المؤرخ 30 سبتمبر 2016":

  • خصم حصة من أرباحهم أو دخلهم من تشغيل السنوات الأربع الأولى من النشاط في ظل نفس الشروط، محددة على النحو التالي:

    • 100٪ للسنة الأولى ،
    • 75٪ للسنة الثانية ،
    • 50٪ للسنة الثالثة ،
    • 25٪ للسنة الرابعة.

    خصم إضافي بنسبة 30٪ لاستهلاك الآلات والمعدات والمعدات المعدة للتشغيل ، باستثناء سيارات الركوب غير تلك التي تشكل الهدف الرئيسي للعملية ، المقتناة أو المصنعة في سياق عمليات التوسع ، الدخل الوعاء الضريبي أو ضريبة الشركات المستحقة للسنة الأولى من تاريخ الحيازة أو التصنيع أو بدء الاستخدام.

تعريف

تعتبر شركات مصدرة جزئياً ، وهي الشركات التي لها نفس الأنشطة التي تمارسها الشركات المصدرة بالكامل ولكنها تحقق أقل من 80٪ من حجم مبيعاتها من التصدير.

المزايا

تشجيع إنشاء الشركات الخدمية أو الصناعية “القانون رقم 71-2016 المؤرخ 30 سبتمبر 2016”:

خصم حصة من أرباحهم أو دخلهم من تشغيل السنوات الأربع الأولى من النشاط في ظل نفس الشروط ، محددة على النحو التالي:

  • 100٪ للسنة الأولى ،
  • 75٪ للسنة الثانية ،
  • 50٪ للسنة الثالثة ،
  • 25٪ للسنة الرابعة.

خصم إضافي بنسبة 30٪ لاستهلاك الآلات والمعدات والمعدات المعدة للتشغيل ، باستثناء سيارات الركوب غير تلك التي تشكل الهدف الرئيسي للعملية ، المقتناة أو المصنعة في سياق عمليات التوسع ، الدخل الوعاء الضريبي أو ضريبة الشركات المستحقة للسنة الأولى من تاريخ الحيازة أو التصنيع أو بدء الاستخدام.

الأشخاص الخاضعون :

تستوجب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين على كل شخص طبيعي يقيم عادة بالبلاد التونسية. ويخضع الأشخاص غير المقيمين للضريبة على الدخل بعنوان مداخيلهم الناشئة بالبلاد التونسية.

أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة :

تتمثل أصناف المداخيل الخاضعة للضريبة في :

  • الأرباح الصناعية والتجارية ؛
  • أرباح المهن غير التجارية ؛
  • أرباح الإستغلالات الفلاحية والصيد البحري ؛
  • المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية ؛
  • مداخيل الأوراق المالية ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة ؛
  • المداخيل العقارية ؛
  • المداخيل الأخرى: المداخيل ذات المصدر الأجنبي إذا لم يتمّ إخضاعها للضريبة في بلد المنشأ، المداخيل المحققة من ألعاب الرهان والحظ واليانصيب، المداخيل المضبوطة حسب النفقات الشخصية الظاهرة والجلية ونمو الثروة في صورة عدم تحقيق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية أو أرباح الاستغلال الفلاحي أو الصيد البحري.
نسبة لضريبة المساهمة الاجتماعية التضامنية
النسبة العامة
15% 1%
البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية؛ 35% 3%
البنوك المؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين؛
مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في لك التأمينات التعاونية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذلك صندوق المشتركين المنصوص عليها بمجلة التأمين كما تم تنقيحها إتمامها بالنصوص اللاحقة.
شركات الاستثمار؛
شركات استخلاص الديون؛
Lمشغلي شبكات الاتصال؛
شركات الخدمات في قطاع المحروقات؛
المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب؛.
المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة؛
المساحات التجارية الكبرى؛
وكلاء بيع السيارات؛
المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعالمة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة إدماج تساوي أو تفوق 30%.
35% 2%
المؤسسات المتعاطية لنشاط الصناعة التقليدية أو النشاط الفلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري،
الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي؛
الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي؛
الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث.
10% 1%
الشرائـــح النسب النسب الفعلية في الحد الأقصى
0 إلى 5.000 دينار
0% 0%
5.000,001 إلى 20.000 دينار 26% 19,50%
20.000,001 إلى 30.000 دينار 28% 22,33%
30.000,001 إلى 50.000 دينار 32% 26,20%
ما فوق 50.000دينار 35% ------

مبادئ أساسية

القروض الخارجية

المدفوعات الجارية

حرية التحويل بعنوان العمليات الجارية للناتج الحقيقي الصافي إضافة إلى فائض القيمة الناتج عن تحويل أو تصفية رؤوس الأموال المستثمرة مسبقا عبر توريد عملات. وتخضع لترخيص مسبق كل العمليات الأخرى والتعهدات التي تفضي أو يمكن أن تفضي لتحويل وكذلك كل مقاصة ديون مع الخارج يجب أن يتم تحويل الأموال بين البلاد التونسية والخارج بواسطة البنك المركزي التونسي أو بتفويض منه عن طريق وسطاء مقبولين من قبل وزير المالية باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.

لتلبية حاجيات نشاطاتها، يمكن للمؤسسات المقيمة الحصول بكل حرية على قروض بالعملات الأجنبية من غير المقيمين في حدود 10 ملايين دينار لكل سنة مدنية بالنسبة لمؤسسات القرض و3 ملايين دينار بالنسبة للشركات الأخرى. وعندما تتجاوز مدة القروض 12 شهرا، يمكن الحصول عليها بكل حرية وبدون سقف للمبلغ بالنسبة لمؤسسات القرض وفي حدود 10 ملايين دينار في السنة بالنسبة للشركات الأخرى. وللغرض، على مؤسسات القرض إما أن تخضع قبل ذلك بصفة إرادية، إلى ترقيم لدى إحدى وكالات الترقيم أو أن تكون مدرجة بالبورصة.
إن التحويلات المرتبطة بتسديد أصل الدين وخلاص فوائد هذه القروض حرة.

إن التحويلات بعنوان العمليات الجارية حرة ( العمليات التجارية والعمليات المرتبطة بإنتاج المؤسسات والنقل والتأمين وعائدات رأس المال والعمليات المرتبطة بالنفقات البنكية والمالية والعمليات ذات طابع شخصي وعمليات القطاع العام والعمليات ذات الطابع العام كالإشتراكات والإشهار وعقود إقامة العروض الفنية والتنشيط …).

يبرم عقد الشغل لمدّة غير معيّنة أو لمدّة معيّنة.

يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معينة في الحالات التالية :

    • القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة،
    • القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل،
    • التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو توقّف تنفيذ عقد شغله،
    • القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدّات أو تجهيزات أو بناءات المؤسسة،
    • القيام بأعمال موسميّة أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللّجوء فيها إلى عقود لمدّة غير معيّنة.
    •  كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدّة معيّنة في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤجر والعامل على ألا تتجاوز مدّة هذا العقد أربع سنوات بما في ذلك تجديداته. وكلّ انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدّة يقع على أساس الاستخدام القار ودون الخضوع لفترة تجربة. وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في نظيرين يحتفظ المؤجر بأحدهما ويسلّم الآخر إلى العامل.

لا يمكن تشغيل الأطفال الذين يقلّ سنّهم عن ستّة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصّة الواردة بنفس المجلة..

يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 30 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. وتخفض هذه النسبة وجوبا إلى 10 %ابتداء من السنة الرابعة من هذا التاريخ. وفي كل الحالات، يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية. وفي صورة تجاوز النسب أو الحد المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة، يخضع انتداب الإطارات الأجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلة الشغل. تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 258 -2 منها.
المرجع: الفصل 6 من قانون الاستثمار عدد 2016-71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016

لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع. يمكن التخفيض في هذه المدّة على ألا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع

الفصل 79 :

 لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل الفعلي 48 ساعة في الأسبوع أو تحديدا معادلا لذلك يضبط حسب مدّة من الزمن غير الأسبوع لا تتجاوز العام الواحد.

 ويمكن بالاتفاقيات المشتركة أو بمقتضى نصوص ترتيبيّة تتخذ بعد استشارة المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمّال التخفيض في هذه المدّة على أن لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع أو تحديدا معادلا يضبط حسب مدّة من الزّمن غير الأسبوع لا تتجاوز العام الواحد.

الفصل 88 :

 عيّنت مدة الشغل القانونية بالمؤسسات الفلاحية إلى ألفين وسبعمائة ساعة في العام باعتبار ثلاثمائة يوم يقع فيها الشغل الفعلي.  يضبط التوزيع اليومي لهاته المدة حسب الحصة والجهة وعند الاقتضاء حسب نوع الفلاحة بقرارات يتخذها معا كل من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد استشارة لجان الشغل الفلاحي.  مقتضيات الفقرة الأولى لا تنسحب على الحراس والرعاة، ويقع ضبط مدة عملهم بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وبعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر.

في النشاط غير الفلاحي تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعيّة.  ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفّعا فيه حسب النسب التالية :

  •  بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع : 75%،
  • بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع : 25 % إلى حدود السّاعة 48 و50% بعد ذلك،
  • ـ بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي : 50%. 
     في النشاط الفلاحي تقع زيادة عن الأجر العادي قدرها خمسة وعشرون في المائة بالنسبة لساعات العمل الزائدة عن المدة اليومية المبينة بالفصل 88 الواقع القيام بها بطلب من المؤجر ولمصلحة الضيعة.
  • في النشاط غير الفلاحي المؤسّسات غير الفلاحية بسائر أنواعها وتوابعها ملزمة بأن تعطي لمستخدميها راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصول الموالية.  وتعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع باتفاق الطرفين في المؤسّسة أو بترخيص من والي الجهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك.  وعلى كل مؤسّسة أن تعلم تفقديّة الشغل المختصة ترابيا باليوم الذي اختارته.

     في النشاط الفلاحي يتحتم على المؤجرين إعطاء راحة أسبوعية قدرها أربع وعشرون ساعة متوالية لمستخدميهم سواء كانوا عملة قارين أو غير قارين عدا صورة الأعمال المتأكدة وفي هذه الحالة يقع التعويض في الثلاثين يوما الموالية.

     تعطى هذه الراحة يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد أو يوم السوق الأسبوعية، ويمكن إسنادها في يوم آخر من أيام الأسبوع باتفاق الطرفين في المؤسّسة أو بترخيص من والي الجهة إذا استوجبت ضرورة العمل ذلك.

 الفصل 107 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تضبط أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور بأمر أو بالاتفاقيات المشتركة.  لا يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسّسة لمدّة تفوق 48 ساعة متتالية. وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال.
الفصل 107 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

تضبط أيام الأعياد التي يبطل فيها العمل مع خلاص الأجور بأمر أو بالاتفاقيات المشتركة.  لا يمكن أن ينتج عن إسناد هذه الأيام توقيف نشاط المؤسّسة لمدّة تفوق 48 ساعة متتالية. وتضبط طرق تطبيق هذه الأحكام بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية يتّخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمّال.
الفصل 108:

العطل الحاصلة حسب الظروف التي أتى بها الفصل السابق لا يمكن أن تكون سببا في التنقيص من المرتبات والأجور التي تدفع شهريا أو مرتين في الشهر أو كل أسبوع.

يستحق العملة الذين يتقاضون أجورهم حسب الساعة أو اليوم أو السهم أو العمل المعين أو الإنتاج منحة مساوية للأجر الذي فاتهم بسبب العطل المذكورة. وهذه المنحة التي تحمل على المؤجر تحسب على قاعدة أوقات الشغل وتوزيع مدة الشغل الأسبوعية الجاري بها العمل عادة بالمؤسسة.
الفصل 109

في فروع النشاط التي لا يمكن فيها الانقطاع عن الشغل فالأجراء المشغّلون أيام الأعياد والبطالة الخالصة يستحقون ـ زيادة على الأجر الموافق للعمل الواقع القيام به ـ منحة تساوي مبلغ الأجر المذكور يدفعها لهم مؤجرهم.

الفصل 110  ساعات الشغل الفائتة بسبب عطلة أيام الأعياد والعطل الخالصة يمكن تداركها حسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 92 و93

أيام العطل التاريخ
رأس السنة الميلادية 1 جانفي
عيد الثورة والشباب 17 ديسمبر
عيد الاستقلال 20 مارس
عيد الشهداء 9 أفريل
عيد الشغل 1 ماي
إجازة عيد الفطر يومان
عيد الجمهورية 25 جويلية
عيد المرأة 13 أوت
إجازة عيد الأضحى يومان
رأس السنة الهجرية
يوم
عيد الجلاء 15 أكتوبر
المولد النبوي الشريف يوم

حدث بكل مؤسسة تخضع لأحكام هذه المجلة وتشغّل أربعين عاملا قارا على الأقل هيكل استشاري يدعى ” اللجنة الاستشارية للمؤسسة “. تتركب اللجنة الاستشارية للمؤسسة بالتناصف من ممثلين عن إدارة المؤسسة من بينهم رئيس المؤسسة وممثلين عن العملة منتخبين من طرفهم. يترأس هذه اللجنة رئيس المؤسسة أو من ينوبه بصفة قانونية في حالة التعذر. يقع استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المسائل التالية :

تتركب اللجنة الاستشارية للمؤسسة بالتناصف من ممثلين عن إدارة المؤسسة من بينهم رئيس المؤسسة وممثلين عن العملة منتخبين من طرفهم.
يترأس هذه اللجنة رئيس المؤسسة أو من ينوبه بصفة قانونية في حالة التعذر
يقع استشارة اللجنة الاستشارية للمؤسسة في المسائل التالية :

أ ـ تنظيم العمل بالمؤسسة قصد تحسين الإنتاج والإنتاجية.
ب ـ المسائل المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية الموجودة بالمؤسسة لفائدة العملة وعائلاتهم.
ج ـ الترقية وإعادة التصنيف المهني.
د ـ التدريب والتكوين المهني.
هـ ـ التأديب وفي هذه الحالة تنتصب اللجنة كمجلس تأديب وتتبع الإجراءات المضبوطة بالنصوص القانونية أو الترتيبيّة أو التعاقدية التي تخضع لها المؤسسة.
رأى اللجنة الاستشارية للمؤسسة النظر في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية . ولهذا الغرض تكوّن لجنة فرعية فنية تسمى ” لجنة الصحة والسلامة المهنية ” تتركب من :

رئيس المؤسسة أو من ينوبه ، رئيس.
ممثليْن عن العملة يقع اختيارهما من طرف ممثلي العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ومن بينهم، عضوين.
ـ طبيب الشغل التابع للمؤسسة أو المشرف عليها، عضو.
المسؤول عن السلامة بالمؤسسة أو المشرف عليها، إن وجد، عضو.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في :

إعداد مشاريع النظم والتعليمات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة.
القيام بالأعمال المتعلقة بالإعلام والتوعية والتكوين في مجال الصحة والسلامة المهنية.
اقتراح برامج الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة ومتابعة إنجاز البرامج المعتمدة.
إجراء الأبحاث بمناسبة كل حادث شغل خطير أو مرض مهني واقتراح التدابير اللازمة للسيطرة على أسبابه.

أعوان تفقد الشغل مكلّفون بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة لعلاقات الشغل أو الناتجة عنها وذلك في جميع ميادين النشاط. يقوم بتفقد الشغل موظفون تابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وهم مكلّفون أيضا بمدّ المؤجرين والعملة بالإرشادات والنصائح الفنية حول أنجع الوسائل لتطبيق تشريع الشغل.
ويتعيّن عليهم إعلام السلط ذات النظر بكل نقص أو تجاوز لم تتعرض له بصفة خصوصية الأحكام القانونية المعمول بها.
يساعد الأعوان المكلفون بتفقد الشغل الولاّة في مهمة المصالحة المناطة بعهدتهم.
ويمكنهم ـ بطلب من الولاّة ـ إجراء جميع الأبحاث المتعلقة بالعلاقات المتولدة عن الشغل أو التي يمكن أن يكون لها تأثير على مقدار استخدام اليد العاملة بدائرتهم.

تختص دوائر الشغل بفصل النزاعات الفردية التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتعاقدة عند إنجاز عقود الشغل أو التدريب في النشاطات الخاضعة لأحكام هذه المجلة. ويمتد اختصاصها إلى النزاعات الناشئة بين العملة بمناسبة القيام بالشغل.
إلا أنها لا تنظر في الدعاوي الناتجة عن حوادث الشغل وعن الأمراض المهنية كما لا تنظر في النزاعات المتعلقة بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وعلى دوائر الشغل إبداء رأيها في المسائل التي تعرضها عليها السلطة الإدارية.

أقر القانون عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019، والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي الترفيع في سن التقاعد من 60 سنة الى 62 سنة. وينص القانون على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر 2019، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.

ضبط الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. تم الترفيع في مبلغ الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع إلى 429.312 دينار. كما ارتفع الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لنظام العمل 40 ساعة في الأسبوع من 323.921 ديناراً إلى 365.732 دينارً. أما بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة في نظام 48 ساعة، فينتفعون بـــ 2.064 دينار عن كل ساعة عمل. فيما يتحصل الأجراء المنضوين تحت نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع على 2110 دينار عن كل ساعة عمل.

مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل كما يلي:

بداية من 01 أكتوبر 2020 بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة
     نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع          نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع      Régime نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع     نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع
الأجر الأساسي 398,944 335,732 1,918 1,937
منحة ظرفية مؤقتة 30,368 30,000 0,146 0,173
مجموع الأجر الأدنى 429,312 365,732 2.064 2,110

كما تسند للعمّال الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية المنحتين التاليتين:

  • منحة النقل : حدّد مقدارها بـ36,112 دينار في الشهر (الأمر عدد 1764 لسنة 2015 المؤرّخ في 09 نوفمبر 2015).
  • منحة حضور: 2,080 د في الشهر

طبقا للأمر حكومي عدد 456 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة، ترفّع الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية، وذلك كالآتي:

أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن

  • نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية من 32.240 دينارا إلى 41.392 دينارا
  • نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة من 155 مليما إلى 199 مليما
  • نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية من 26.866 دينارا إلى 34.493 دينار
  • نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة من 155 مليما إلى 199 ميما

أعوان التسيير

  • نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية 47.424 دينار
  • نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة 228 مليما
  • نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية 39.519 دينارا
  • نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة 228 مليما

الإطارات

  • نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية 61.984 دينارا
  • نظام 48 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة 298 مليما
  • نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة الشهرية 51.562 دينارا
  • نظام 40 ساعة في الأسبوع الزيادة بالساعة 298 مليما

براءات الاختراع

يمكن حماية كل اختراع لمنتج أو لطريقة صنع بسند يسمى براءة اختراع. ويتم منحها من الهيكل المكلف بالملكية الصناعية وذلك طبقا لشروط القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ 24 أوت 2000 والمتعلق ببراءات الاختراع.

وتمنح بموجب هذا القانون براءة الاختراع للاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط ابتكاري والقابلة للتطبيق الصناعي.. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على: حماية براءة إختراع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على : حماية براءات الاختراع | INNORPI

يعتبر الاختراع جديدا ما لم تشمله حالة التقنية. والمقصود بحالة التقنية هو كل ما أصبح في متناول العموم قبل تاريخ إيداع مطلب البراءة أو تاريخ الأولوية المطالب بها بصفة قانونية.

يعتبر الاختراع متضمنا لنشاط ابتكاري إذا لم يكن بديهيا لأي شخص من أهل المهنة وذلك مقارنة مع حالة التقنية في تاريخ إيداع مطلب البراءة.

يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابلا للتصنيع أو الاستعمال في أي مجال صناعي أو في الميدان الفلاحي.

لا تعتبر اختراعات:

  • الابتكارات ذات الطابع التزويقي المحض
  • الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات
  • تقديم المعلومات
  • طرق علاج وجراحة جسم الإنسان أو الحيوان وطرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الإنسان أو الحيوان
  • كل أنواع المواد الحية الموجودة في الطبيعة.
  • التصاميم والقواعد المتعلقة ب :
    • ممارسة الأنشطة الفكرية المحضة
    • مجال الألعاب
    • ميدان الأنشطة الاقتصادية
    • ميدان البرامج المعلوماتية

مدة حماية براءة الإختراع

تدوم الحماية 20 سنة انطلاقا من تاريخ إيداع المطلب ويتعين على صاحب البراءة أن يدفع المعاليم السنوية المستوجبة كي لا يسقط حقه في الإبقاء على البراءة.

علامات الصنع والتجارة والخدمات

بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2001 مؤرخ في 17 أفريل 2001 والمتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، علامة الصنع أو التجارة أو الخدمات هي شارة ظاهرة تمكن من تمييز المنتجات التي يعرضها أو الخدمات التي يسديها شخص طبيعي أو شخص معنوي لمزيد من المعلومات ، يرجى الاطلاع على: حماية علامة الصنع أو التجارة أو الخدمات المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية

إجراءات مطلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمات

يتم إيداع المطلب لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعيةتكتسب ملكية العلامة بالتسجيل الذي يمنح مالكه الحق الإستئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير من استغلال العلامة دون ترخيص من المالك وحمايتها ضد أي تقليد. .تمتد مدة الحماية لعشر سنوات قابلة للتجديد بدون تحديد.

Document Télécharger
AGC-PV-SA
bulletin de souscription-SA
Conseil d'administration-PV-SA
declaration de souscription & de versement-SA
liste des souscripteurs-SA
Statut-SA
statut-SARL
statut-SUARL
Le code géographique Tunisie 2013

This will close in 0 seconds